أحمد بن عبد الرزاق الدويش
30
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والسرر : ما تقطعه القابلة من المولود ، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح وله شاهد عند مالك وأبي داود ( 1 ) . ولما رواه عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما تعدون الشهيد فيكم ؟ " قالوا : الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله عز وجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن شهداء أمتي إذا لقليل ، القتيل في سبيل الله شهيد ، والمطعون شهيد ، والمبطون شهيد ، والمرأة تموت بجمع شهيد » ( 2 ) والحديث رواه الإمام أحمد في المسند ( 3 ) ، وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ، وقال : صحيح الإسناد ، ومعناه عند مسلم كما ذكر في الحديث السابق ، ومعنى المرأة تموت بجمع : أي تموت وفي بطنها ولد . أما رعايتك لابنتك بعد موت أمها ، فتكون بالقيام بأمورها من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك ، فهذا هو الواجب عليك ، ولك الأجر في ذلك ، مع إخلاص النية لله تعالى ، ولا تعتبر
--> ( 1 ) الإمام مالك في الموطأ 1 / 233 ، وأبو داود 3 / 482 . ( 2 ) سنن أبو داود المهدي ( 4290 ) . ( 3 ) الإمام أحمد 5 / 315 .